السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

587

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يقوم مقام التلبية إنّما هو تقليد البدن مع السوق « 1 » وكلّ ذكر فيه تعظيم لله تعالى « 2 » ، وعلّل منعهم إقامة الإشعار مقام التلبية بأنّ الإشعار مكروه عند أبي حنيفة « 3 » ، واتفق فقهاء المذاهب على أنّه إذا قلّد هديه وأشعره لا يكون بذلك محرماً ، وإنّما يصير محرماً بنيّة الإحرام « 4 » . ( انظر : إحرام ) 3 - آداب الإشعار : 1 - الجمع بينه وبين التقليد . 2 - استقبال القبلة حال الإشعار . 3 - أن يتولاه بنفسه تأسياً بالنبي ( ص ) . 4 - أن يقول : بسم الله ، اللّهمّ منك ولك ، اللّهمّ تقبّل مني « 5 » . إشهاد أوّلًا - التعريف : الإشهاد لغةً يأتي بمعنيين : 1 - الإحضار . 2 - جعل شخص شاهداً على أمر « 6 » . ولا يخرج الاستعمال عند الفقهاء عن هذين المعنيين « 7 » . ويقتصر البحث هنا حول الإشهاد بمعناه الثاني . ثانياً - الحكم التكليفي : يمكن أن يتّصف الإشهاد بالأحكام الخمسة ، وقد يتبع الإشهاد في حكمه حكم متعلّقه وقد لا يتبع ، وقد يختلف الإشهاد عن حكمه الأولي ، كما لو اعتراه عارض مثل وجوب الإشهاد على الوديعة

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 2 : 160 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 134 . ( 2 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 134 . ( 3 ) البحر الرائق 2 : 624 . ( 4 ) انظر : المجموع شرح المهذّب 8 : 360 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 134 . ( 5 ) انظر : الدروس الشرعية 1 : 483 . المجموع 8 : 357 - 358 . ( 6 ) انظر الصحاح 2 : 494 . القاموس المحيط 1 : 588 . ( 7 ) الموسوعة الفقهية الميسرة 3 : 353 . تكملة فتح القدير 8 : 341 - 242 .